الشيخ الأنصاري

286

كتاب المكاسب

مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية ، لصحيحة ابن حازم المروية في الفقيه : " إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه " ( 1 ) . وصحيحة الحلبي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في الرجل يبتاع الطعام ، ثم يبيعه قبل أن يكتاله ؟ قال : لا يصلح له ذلك " ( 2 ) . وصحيحته الأخرى في الفقيه ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن قوم اشتروا بزا ، فاشتركوا فيه جميعا ، ولم يقتسموا ، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال : لا بأس به ، وقال :

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 206 ، الحديث 3772 ، والوسائل 12 : 387 ، الباب 16 من أبواب العقود ، الحديث الأول . ( 2 ) الكافي 5 : 178 ، الحديث 2 ، والوسائل 12 : 388 ، الباب 16 من أبواب العقود ، الحديث 5 .